عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
221
اللباب في علوم الكتاب
بيده حلّ عقدة النّكاح ؛ كما قيل ذلك في قوله : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ [ البقرة : 235 ] ، أي عقد عقدة النكاح ، وهذا يؤيّد أنّ المراد الزّوج . فصل فيمن بيده عقدة النكاح المراد بقوله : « يعفون » أي : المطلقات يعفون عن أزواجهنّ ، فلا يطالبنهم بنصف المهر . واختلفوا في « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » فقال علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، وشريح ، ومجاهد ، وقتادة : هو الزّوج « 1 » ، وبه قال أبو حنيفة . وقال علقمة ، وعطاء ، والحسن ، والزهريّ ، وربيعة : هو الولي « 2 » ، وبه قال أصحاب الشّافعيّ . واحتج الأوّلون بوجوه : الأول : أنّه ليس للوليّ أن يهب مهر وليّته : صغيرة كانت ، أو كبيرة . الثاني : أنّ الّذي بيد الوليّ هو عقد النكاح ، فإذا عقد ، فقد حصل النكاح ، والعقدة الحاصلة بعد العقد في يد الزّوج ، لا في يد الولي . الثالث : روي عن جبير بن مطعم : أنّه تزوج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بها ، فأكمل الصداق ، وقال : أنا أحقّ بالعفو « 3 » ، وهذا يدل على أنّ الصحابة فهموا من الآية العفو الصادر من الزوج . واحتج القائلون بأنّه الوليّ بوجوه : أحدها : أن عفو الزوج هو أن يعطيها المهر كلّه ، وذلك يكون هبة ، والهبة لا تسمّى عفوا . وأجيبوا بأنه كان الغالب عندهم ، أن يسوق المهر كلّه إليها ، عند التزوج ، فإذا طلّق ، فقد استحقّ المطالبة بنصف ما ساقه إليها ، فإذا ترك المطالبة ، فقد عفا « 4 » عنها .
--> ( 1 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 1 / 151 - 152 ) عن علي بن أبي طالب وقتادة وشريح وسعيد بن جبير . وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 1 / 521 ) وعزاه لابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وشريح وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب . ( 2 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 5 / 146 - 147 - 148 ) عن علقمة وعطاء والحسن والزهري ومجاهد والسدي وابن عباس . وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 1 / 521 ) وعزاه لابن أبي شيبة عن عطاء والحسن وعلقمة والزهري ولابن جرير عن ابن عباس كما تقدم . ( 3 ) ينظر : تفسير القرطبي 3 / 136 . ( 4 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 6 / 122 .